مصنف ابن أبي شيبة 30466
ما يدعو به الرجل ويقوله إِذا وضع الميت فِي قبره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ فَلَا تَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، وَلَكِنْ قُلْ: فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [مُسْلِمًا ] [١]وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فِي خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.