مصنف ابن أبي شيبة 30458
فِي السقط والمولود وَمَا يدعى لهما به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُلَاسُ السُّلَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ جَحَّاشٍ قَالَ:
سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ - وَمَاتَ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ - فَقَالَ: اذْهَبُوا فَادْفِنُوهُ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، وَادْعُوا اللهَ لِوَالِدَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَأَجْرًا، أَوْ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه