مصنف ابن أبي شيبة 30456
فِي السقط والمولود وَمَا يدعى لهما به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
السُّقْطُ يُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.