مصنف ابن أبي شيبة 3044
ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ، فَادْعُ لِآخِرَتِكَ وَدُنْيَاكَ مَا بَدَا لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه