مصنف ابن أبي شيبة 30439
من قَالَ دعوة المظلوم المسلم مستجابة ما لم يدع بظلم أو قطيعة رحم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِظُلْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ يَقُلْ [٢]: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أُجَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.