مصنف ابن أبي شيبة 30422
ما يؤمر الرجل أن يدعو فلا يضره لسعة العقرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
عَرَضْتُهَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَذِهِ مَوَاثِيقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه