مصنف ابن أبي شيبة 30419
ما يؤمر الرجل أن يدعو فلا يضره لسعة العقرب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [عَبْدُ الرَّحِيمِ] بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ أَبِي مُخَاشِنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُلْدَغْ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه