MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 30419

ما يؤمر الرجل أن يدعو فلا يضره لسعة العقرب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [عَبْدُ الرَّحِيمِ] بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ أَبِي مُخَاشِنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُلْدَغْ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا