مصنف ابن أبي شيبة 30414
من قَالَ ليس على الميت دعاء موقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا: فِي الصَّلَاةِ [عَلَى الْمَيِّتِ ] [١]شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ [٢]؟ قَالُوا: لَا، إِنَّمَا أَنْتَ شَفِيعٌ، فَاشْفَعْ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه