مصنف ابن أبي شيبة 30412
من قَالَ ليس على الميت دعاء موقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ؟ فَقَالَ: مَا نَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا مُؤَقَّتًا [١]، ادْعُ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه