مصنف ابن أبي شيبة 30408
من قَالَ ليس على الميت دعاء موقت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه