مصنف ابن أبي شيبة 30406
ما يدعا به فِي الصلاة على الجنائز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ ﷺ، قَالَ: فِي قِيَامٍ كَبِيرٍ [١]، وَكَلَامٍ كَثِيرٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه