مصنف ابن أبي شيبة 3039
قدر كم يقعد فِي الركعتين الأوليين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ نُعَيْمٍ الْقَارِئِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَنْ زَادَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه