مصنف ابن أبي شيبة 30376
ما يدعو به الرجل ويؤمر به إِذا لبس الثوب الجديد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَبِسَ رَجُلٌ ثَوْبًا جَدِيدًا فَحَمِدَ اللهَ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَوْ غُفِرَ لَهُ، [١]فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَا أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى أَلْبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا وَأَحْمَدَ اللهَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه