مصنف ابن أبي شيبة 30330
ما يدعو به الرجل فِي آخر وتره ويقوله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
كَانَ يُوتِرُ وَيَقُولُ [٢]فِي آخِرِ صَلَاتِهِ إِذَا جَلَسَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثًا، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.