مصنف ابن أبي شيبة 30317
الرجل يدعو وهو قائم من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
ثِنْتَانِ بِدْعَةٌ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَأَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَلْزَقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.