مصنف ابن أبي شيبة 30308
من كان يقول الدعاء بإصبع ويدعو بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.