مصنف ابن أبي شيبة 30220
فِي التعوذ بالمعوذتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا سَأَلَ سَائِلٌ، وَلَا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا [١]، يَعْنِي: الْمُعَوِّذَتَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 30219أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ قَوْلِهِ: وَصَلَ اللهُ بِالْإِيمَانِ أُخُوَّتَكُمْ، وَقَرَّبَ بِرَحْمَتِهِ مَوَدَّتَكُمْ، وَمَكَّنَ بِإِحْسَانِهِ كَرَامَتَكُمْ، وَنَوَّرَ بِالْقُرْآنِ صُدُورَكُمْ