دليل

مصنف ابن أبي شيبة 30191

ما نهى عنه أن يدعو به الرجل أو يقوله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَرِهَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.