مصنف ابن أبي شيبة 30191
ما نهى عنه أن يدعو به الرجل أو يقوله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَرِهَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.