مصنف ابن أبي شيبة 30188
ما نهى عنه أن يدعو به الرجل أو يقوله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.