دليل

مصنف ابن أبي شيبة 30188

ما نهى عنه أن يدعو به الرجل أو يقوله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.