مصنف ابن أبي شيبة 30186
ما يدعو به الرجل إِذا فرغ من طعامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ [عَبْدِ الْحَمِيدِ]، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
: حُدِّثْتُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ، لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ [٢]الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.