دليل

مصنف ابن أبي شيبة 30186

ما يدعو به الرجل إِذا فرغ من طعامه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ [عَبْدِ الْحَمِيدِ]، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ

: حُدِّثْتُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ، لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ [٢]الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.