دليل

مصنف ابن أبي شيبة 30100

ما يدعى به فِي الاستسقاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَسْتَسْقِي فَمَا زَادَ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.