مصنف ابن أبي شيبة 30100
ما يدعى به فِي الاستسقاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نَسْتَسْقِي فَمَا زَادَ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.