دليل

مصنف ابن أبي شيبة 301

من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.