مصنف ابن أبي شيبة 301
من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.