دليل

مصنف ابن أبي شيبة 29988

فِي دعوة المظلوم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْحَبْنَاءِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَالْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْمَظْلُومُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.