مصنف ابن أبي شيبة 29988
فِي دعوة المظلوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْحَبْنَاءِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَالْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْمَظْلُومُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.