مصنف ابن أبي شيبة 29927
ما قالوا فِي الرجل إِذا أخذ مضجعه وأوى إِلَى فراشه ما يدعو به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَارِفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَا أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.