مصنف ابن أبي شيبة 29901
ما يستحب أن يدعو به إِذا أصبح
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
مَنْ قَالَ: ﴿فَسُبْحَانَ [١]اللهِ حِينَ تُمْسُونَ [٢]وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْآيَةِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَإِنْ قَالَهَا لَيْلًا أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ مِنْ يَوْمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.