دليل

مصنف ابن أبي شيبة 299

من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَّى الْمَغْرِبَ - وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.