مصنف ابن أبي شيبة 299
من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَّى الْمَغْرِبَ - وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.