مصنف ابن أبي شيبة 29847
ما رخص للرجل يدعو به فِي سجوده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
طَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ أَجِدْهُ، قَالَتْ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ أَوْ نِسَائِهِ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.