مصنف ابن أبي شيبة 29844
ما رخص للرجل يدعو به فِي سجوده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ:
كَانَ أَبُو وَائِلٍ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ: رَبِّ إِنْ تَعْفُ عَنِّي تَعْفُ عَنْ طَوْلٍ مِنْكَ، وَإِنْ تُعَذِّبْنِي تُعَذِّبْنِي غَيْرَ ظَالِمٍ وَلَا مَسْبُوقٍ، ثُمَّ يَبْكِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه