مصنف ابن أبي شيبة 29617
فِي النصراني يسلم ثم يرتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا تُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا عُنُقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.