مصنف ابن أبي شيبة 29602
فِي المرتدة ما يصنع بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ فَيُجْعَلْنَ إِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ [١]وَلَا يُقْتَلْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.