دليل

مصنف ابن أبي شيبة 296

من كان يصلي الصلوات بوضوء واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.