مصنف ابن أبي شيبة 29591
فِي المرتد عن الإسلام ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.