مصنف ابن أبي شيبة 29576
فِي تعليق اليد فِي العنق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ تَعْلِيقِ [الْيَدِ فِي الْعُنُقِ] [١]، فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.