مصنف ابن أبي شيبة 29574
فِي الرجل يزني بالصبية ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَلَمْ يُرْجَمْ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيَّةِ شَيْءٌ، وَإِذَا زَنَى غُلَامٌ بِامْرَأَةٍ جُلِدَتْ وَلَمْ تُرْجَمْ، وَعَلَى الْغُلَامِ تَعْزِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.