MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29574

فِي الرجل يزني بالصبية ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَلَمْ يُرْجَمْ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيَّةِ شَيْءٌ، وَإِذَا زَنَى غُلَامٌ بِامْرَأَةٍ جُلِدَتْ وَلَمْ تُرْجَمْ، وَعَلَى الْغُلَامِ تَعْزِيرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا