مصنف ابن أبي شيبة 29558
فِي الرجل يقول لرجل يا زان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا زَانٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، أَيُحَدُّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.