مصنف ابن أبي شيبة 29541
فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه