مصنف ابن أبي شيبة 29538
فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ وَحَّدَ اللهَ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ؛ فَقَدْ حَرُمَ دَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه