MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29538

فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ وَحَّدَ اللهَ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ؛ فَقَدْ حَرُمَ دَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا