مصنف ابن أبي شيبة 29491
فِي رجل قذف رجلا وأمه مشركة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: لَسْتَ لِأَبِيكَ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه