مصنف ابن أبي شيبة 2949
من كره الإقعاء فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَانِي خَلِيلِي أَنْ أُقْعِيَ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.