مصنف ابن أبي شيبة 29488
فِي الرجل ينفي الرجل من أب له فِي الشرك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبٍ لَهُ فِي الشِّرْكِ ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ نَفَاهُ مِنْ نَسَبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه