MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29483

فِي المرأة تعلق بالرجل فتقول فعل بي الزنى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: إِنَّ هَذَا زَنَى بِي، قَالَ: تُجْلَدُ بِقَذْفِهَا الرَّجُلَ، وَلَا يُجْلَدُ الرَّجُلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا