مصنف ابن أبي شيبة 29483
فِي المرأة تعلق بالرجل فتقول فعل بي الزنى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: إِنَّ هَذَا زَنَى بِي، قَالَ: تُجْلَدُ بِقَذْفِهَا الرَّجُلَ، وَلَا يُجْلَدُ الرَّجُلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه