مصنف ابن أبي شيبة 29480
باب فِي الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليه أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِيَ وَالْوَالِيَ ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَشْهَدَ مَعِي غَيْرِي، قَالَ: أَصَبْتَ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُجِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه