مصنف ابن أبي شيبة 29471
فِي الرجل يقع على ذات محرم منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ قَالَ:
رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ رَجُلٌ زَنَى بِابْنَتِهِ فَقَالَ: مَا أَدْرِي بِأَيِّ قِتْلَةٍ أَقْتُلُ هَذَا ؟ وَهَمَّ أَنْ يَصْلُبَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطَرِّفٍ وَأَبُو بُرْدَةَ: سَتَرَ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ، أَحَبُّ الْبَلَاءِ مَا سَتَرَ الْإِسْلَامُ، اقْتُلْهُ، قَالَ: صَدَقْتُمَا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه