مصنف ابن أبي شيبة 29461
فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ؛ لَاعَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه