MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 29461

فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ؛ لَاعَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا