MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2944

يفترش اليسرى وينصب اليمنى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَفْتَرِشَ [١]الْيُسْرَى، وَأَنْ تَنْصِبَ [٢]الْيُمْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا