مصنف ابن أبي شيبة 29438
فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى، قَالَ: وَبِمَنْ ؟ قَالَ: بِفُلَانَةَ مَوْلَاةِ ابْنِ فُلَانٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا، وَأَخَذَهُ بِمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ فِيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه