مصنف ابن أبي شيبة 29414
فيمن يبدأ بالرجم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَى أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا، ثُمَّ رَجَمَ، ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ، وَإِذَا كَانَ إِقْرَارًا؛ بَدَأَ هُوَ فَرَجَمَ، ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه