مصنف ابن أبي شيبة 29392
فِي البكر والثيب ما يصنع بهما إِذا فجرا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا، فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ ثُمَّ نُفِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه