مصنف ابن أبي شيبة 29369
فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ وَنَزَلَ، أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ الْغَضَبُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ. قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه