مصنف ابن أبي شيبة 29350
فِي الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ لَمْ تُحْصِنْهُ حَتَّى يَطَأَهَا فِي الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه